أحوال شخصية " المصريين غير المسلمين " . محكمة الموضوع .
الموجز
عدم التزام الجهة الدينية بتسبيب قرارها بالغاء الانضمام إليها . لمحكمة الموضوع على ضوء ظروف الدعوى . الاعتداد به أو طرحه .
القاعدة
إذ كان القرار الصادر بإلغاء الإنضمام - للطائفة الجديدة - و جعله كأن لم تكن بإعتباره قراراً دينياً بحتاً تستقل الجهة الدينية بإصداره ، دون أن تقدم عنه حساباً أمام القضاء أو أمام أية سلطة زمنية ، فإنها لا تكون ملزمة بتسبيبه أو تضمينه المبرر لإبطاله بعد سبق قبوله ، بحيث تنحصر رقابة القضاء في أن تستشف المحكمة من ظروف الدعوى و ملابستها بعد صدور القرار ما يعين على الإعتداد به أو إطراحه ، لما كان ما تقدم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه ينطوى على مخالفة القانون ، ذلك أنه إقتصر على إهدار دلالة قرار إبطال الإنضمام بمقولة خلوه من بيان أسبابه و مبرراته و حجب نفسه عن مراقبة ظروف إبطاله توصلاً للتعرف إلى صدوره في نطاق حق الرئاسة الدينية و أن طالب الإنضمام لم يكن يستهدف بطلبه سوى التحليل على أحكام القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 مارس سنة 1977 برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة رئيسا وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى، ود/ عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجورى، وصلاح نصار (138) الطعن رقم 22 لسنة 45 ق "أحوال شخصية" (1، 2) أحوال شخصية "المصريين غير المسلمين". محكمة الموضوع. (1) قرار الجهة الدينية بابطال الانضمام إليها. لمحكمة الموضوع التحقيق من صدوره فى نطاق سلطتها الكنسية وأن مبناه سوء نية الانضمام وقت الطلب. (2) عدم التزام الجهة الدينية بتسبيب قرارها بإلغاء الانضمام إليها.…

