إستئناف . تركة .
الموجز
إختصام جميع الورثة في الاستئناف المرفوع من الخصم النعى بأن أحد الورثة يكفى لتمثيل التركة . غير صحيح .
القاعدة
المناط في إنتصاب الوراث خصما عن باقى الورثة في الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها بأن يكون الوراث قد خاصم أو خوصم طلباً للحكم للتركة أوعليها بكل الحق أو الدين ، فإذا كان ذلك ، و كان الورثة قد إختصموا جميعاً في الإستئناف فإن القول بتمثيل واحد منهم للتركة يضحى على غير سند .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مارس سنة 1979 برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فاروق راتب، محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا وسامي الكومي. (164) الطعن رقم 78 لسنة 44 القضائية (1) استئناف. إعلان. عدم إعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب حضور المستأنف عليه. لا يسقط حقه في التمسك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. علة ذلك. (2) استئناف. تركة. اختصام جميع الورثة في الاستئناف المرفوع من الخصم…

