الرئيسيةالأحكاماقتصاديشركات "شركات المساهمة : الجمعية العامة لشركات المساهمة : إجراءات انعقادها : قراراتها" . " مجلس إدارة شركات المساهمة " . بطلان . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " . (1) شركات المساهمة . تكوينها ونظامها وإدارتها وانقضاؤها . تعلقه بإرادة المشرع دون الإرادة المحضة للشركاء . الطعنرقم ۸۷٥٤ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰٤/۱۸الدائرةاقتصاديرقم القاعدة۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول