تقادم " التقادم المسقط " . تعويض . مسئولية .
الموجز
دعوى المضرور بطلب التعويض المؤقت . تقطع سريان التقادم بالنسبة لطلب التعويض الكامل . علة ذلك .
القاعدة
المطالبة القضائية بجزء من الحق تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة لباقى هذا الحق ما دام أن هذه المطالبة الجزئية تدل في ذاتها على قصد صاحب الحق في التمسك بكامل حقه و كان الحقان غير متغايرين بل يجمعهما في ذلك مصدر واحد و إذ كان المطعون ضدها الأولى قد أقامت الدعوى بطلب إلزام المطعون ضده الثانى و الطاعن متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت و حكم لها بطلباتها فان هذه المطالبة الجزئية - و قد دلت على قصد المطعون ضدها المذكورة في التمسك بكامل حقها في التعويض - يكون من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة إلى طلب التعويض الكامل ذلك أنه لا تغاير في الحقين لإتحاد مصدرهما .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يونيه سنة 1977 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين أحمد سيف الدين سابق، ومحمد عبد الخالق البغدادى، وأحمد شيبه الحمد، وسليم عبد الله. (243) الطعن رقم 438 لسنة 44 القضائية تقادم "التقادم المسقط". تعويض. مسئولية. دعوى المضرور بطلب التعويض المؤقت. تقطع سريان التقادم بالنسبة لطلب التعويض الكامل. علة ذلك. المطالبة القضائية بجزء من الحق تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة لباقى هذا الحق ما دام هذه المطالبة الجزئية تدل فى ذاتها على قصد…

