شفعة . دستور . قانون . شيوع .
الموجز
إقامة المشترى على العقار المشفوع بناء أو غرسه فيه أشجار سراء قبل أو بعد إعلان الرغبة من الشفيع . لا يحول دون الحكم له بالشفعة طالما توافرت لديه أسبابها واستوفى إجراءاتها .
القاعدة
العبرة في الشفعة هى بحالة العقار المشفوع فيه وقت بيعه ، فإذا أقام المشترى عليه بناء أو غرس فيه أشجار سواء قبل أو بعد إعلان الرغبة ، فإن ذلك لا يحول دون الحكم للشفيع بأحقيته في الشفعة طالما قد توفرت لديه أسبابها و أستوافى إجراءتها القانونية و آية ذلك أن المشرع قد عالج هذه الحالة كأثر من الأثار المترتبة على الحكم بثبوت الشفعة فنص في المادة 946 من القانون المدنى على أنه " 1 إذا بنى المشترى في العقار المشفوع أو غرس فيه أشجار قبل إعلان الرغبة في الشفعة كان المشفوع ملزماً تبعاً لما يختاره المشترى أن يدفع له أما المبلغ الذى أنفقه أو مقدار ما زاد في قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس . 2 أما أن يطلب الإزالة ، فإذا إختار أن يستبقى في البناء أو الغراس فلا يلزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء و أجره العمل أو نفقات الغراس " .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مارس سنة 1979 برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، نائب رئيس المحكمة، محمود حسن حسين، الدكتور سعيد عبد الماجد وعاصم المراغي. (131) الطعن رقم 61 لسنة 41 القضائية (1، 2، 3) شفعة. دستور. قانون. شيوع. (1) الأحكام المنظمة للشفعة. ليس فيها ما يخالف القانون أو الدستور. قضاء المحكمة العليا الصادر في 6/ 3/ 1971. (2) للشريك على الشيوع حق طلب الشفعة في العقار المجاور ولو لم يشترك معه في طلبها…

