عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " .
الموجز
تمسك الطاعنون بأن الوحدات السكنية محل التداعى تم بنائها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة تدخل ضمن التكلفة الفعلية لها يتحمل عبئها المطعون ضدهم وفقاً لشروط الاتفاق المبرم معهم . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بتخفيض قيمة القسط الشهرى لتلك الوحدات استناداً لتقرير الخبير في حساب تكلفتها دون الرد على ذلك الدفاع . قصور .
القاعدة
إذ كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات السكنية محل التداعى تم تمويل بنائها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدات ويتحمل عبئها المطعون ضدهم وفقاً لشروط الاتفاق المبرم معهم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتخفيض قيمة القسط الشهرى للوحدات السكنية موضوع التداعى متخذاً من تقرير الخبير سنداً لقضائه في حساب تكلفة تلك الوحدات وهو ما لا يصلح رداً سائغاً على ما أثاره الطاعنون ولا يواجه دفاعهم مما حجبه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــب محكمــــة النقــــــض دائرة السبت (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيـد القاضي / محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز نائب رئيـس المحكمــــــة وعضوية السادة القضاة / محمــــــد رشــــــاد أميــــــــن ، طارق سيد عبد الباقــــى أحمــــــــــــد برغــــــــــــــــــــــش و مجدى عبــــــــــد الصمــــــــد " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / معتز الزند . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 16 من ربيع الأول سنة 1440هـ الموافق 24…

