أهلية " أهلية التصرف " . وكالة " نطاق الوكالة " .
الموجز
أهلية التصرف القانوني محل الوكالة . وجوب توافرها في الموكل دون الوكيل . علة ذلك . جواز توكيل القاصر المميز في تصرف لا أهلية له فيه ما دام يعمل بإسم موكله لا بإسمه الشخصي .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض- أن أهلية التصرف القانوني محل الوكالة يجب أن تتوافر في الموكل ، ولا يجب توافرها في الوكيل ، لأن أثر هذا التصرف لا ينصرف إليه بل ينصرف إلى الموكل ، فيجوز توكيل القاصر في تصرف لا أهلية له فيه ، إذ يكفى أن يكون الوكيل مميزاً ما دام يعمل باسم موكله لا باسمه الشخصي .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــب محكمــــة النقــــــض دائرة السبت (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيـد القاضي / محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز نائب رئيـس المحكمــــــة وعضوية السادة القضاة / محمــــــد رشــــــاد أميــــــــن ، طارق سيد عبد الباقــــى مجدى عبـــــــــــد الصمــــــــد و حازم نبيـــــــل البنـــــــــــاوى " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / أحمد شكرى درديرى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 2 من ربيع الأول سنة 1440هـ…

