شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب . " ضريبة التركات " . هبة .

الطعن
رقم ٥۲٥ لسنة ۳٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷۲/۱۱/۲۹⁩
المكتب الفنى
۲۳
رقم القاعدة
۲۰٤

الموجز

التصرفات الصادرة من المورث إلى ورثته خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاه . المنازعة في دفع المقابل . لا يتسع لها مجال الطعن في تقدير قيمة التركة . إثبات دفع المقابل يكون برفع دعوى مبتدأة .

القاعدة

إستقر قضاء هذه المحكمة على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب و من نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة المنازعة في دفع المقابل - للتصرف الصادر من المورث إلى الوارث خلال فترة الريبة - أو عدم دفعه . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى في قضائه على أن جزءاً من مقابل ثمن العمارة - محل التصرف - قد سدد بمال الورثة ، مع أن ذلك ليس مجاله الطعن في تقدير قيمة التركة ، و إنما رفع دعوى مبتدأة ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص ، و يتعين تبعاً لذلك أن تخضع قيمة العمارة بالكامل لرسم الأيلولة حتى يثبت دفع المقابل بدعوى مبتداة ، و لا يجوز أن يخصم شىء من ريعها للورثة بإعتباره ديناً لهم على التركة .

نص الحكم — معاينة

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1972 برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله. (204) الطعنان رقما 525 و528 لسنة 34 القضائية (، ب) ضرائب. "ضريبة التركات". ( أ ) الضريبة لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب والممول. جواز تدارك الخطأ. من جانب أى منهما. مثال فى تحديد وعاء ضريبة التركات. (ب) مبانى العزب المقامة على الأرض الزراعية المخصصة لخدمتها. تعد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا