ضرائب . " ضريبة التركات " . هبة .
الموجز
التصرفات الصادرة من المورث إلى ورثته خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاه . المنازعة في دفع المقابل . لا يتسع لها مجال الطعن في تقدير قيمة التركة . إثبات دفع المقابل يكون برفع دعوى مبتدأة .
القاعدة
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب و من نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة المنازعة في دفع المقابل - للتصرف الصادر من المورث إلى الوارث خلال فترة الريبة - أو عدم دفعه . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى في قضائه على أن جزءاً من مقابل ثمن العمارة - محل التصرف - قد سدد بمال الورثة ، مع أن ذلك ليس مجاله الطعن في تقدير قيمة التركة ، و إنما رفع دعوى مبتدأة ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص ، و يتعين تبعاً لذلك أن تخضع قيمة العمارة بالكامل لرسم الأيلولة حتى يثبت دفع المقابل بدعوى مبتداة ، و لا يجوز أن يخصم شىء من ريعها للورثة بإعتباره ديناً لهم على التركة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من نوفمبر سنة 1972 برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله. (204) الطعنان رقما 525 و528 لسنة 34 القضائية (، ب) ضرائب. "ضريبة التركات". ( أ ) الضريبة لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب والممول. جواز تدارك الخطأ. من جانب أى منهما. مثال فى تحديد وعاء ضريبة التركات. (ب) مبانى العزب المقامة على الأرض الزراعية المخصصة لخدمتها. تعد…

