عمل " الأرباح: العلاوات: المنح: طبيعتها ". محكمة الموضوع" سلطتها". نقض " الخصوم في الطعن: أسباب الطعن: السبب المجهل: المصلحة في الطعن: نطاق الطعن ". حكم "الطعن في الحكم: حجية الأحكام: قوة الأمر المقضي: تسبيب الأحكام: بطلان الحكم: عيوب التدليل: القصور". خبرة " ندب الخبراء: مقصده".
الموجز
ندب خبير في الدعوى. ماهيته. وسيلة إثبات. مقصدها. تحقيق الواقع وإبداء الرأي في المسائل الفنية. الفصل في نزاع قانوني من صميم عمل القاضي. لازمه. عدم جواز تخليه عنه لغيره.
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا شأن له بالفصل في نزاع قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدها فهذا من صميم واجب القاضي لا يجوز له التخلي عنه لغيره.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد المستشار/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / بهاء صالح وليد رستم نائبي رئيس المحكمة و وليد عمر محمد العبد ورئيس النيابة السيد / مصطفى يونس. وأمين السر السيد / مصطفى محمد عبد العزيز. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 12 جمادى الآخرة عام 1440ه الموافق 17 فبراير عام 2019 م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1151…

