تفتيش " إذن التفتيش . إصداره". نيابة عامه. إستدلالات. محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۹۰۲ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٤/۰۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٥
رقم القاعدة
۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.