الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " تسجيل الأحاديث". "إذن التسجيل . تنفيذه". نيابة عامه. مأمورو الضبط القضائي. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". رشوة.الطعنرقم ۳۰۰٦ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۰۱/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۲۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول