بيع . دعوى صحة التعاقد . التزام البائع بضمان التعرض .
الموجز
هذا الالتزام لا يسقط أبدا بالتقادم . مثال . دعوى بصحة و نفاذ البيع و تسليم المبيع . منازعة البائع أو ورثته في طلبات المشترى بحجة سقوط الالتزامات المترتبة على العقد بالتقادم . غير جائزة .
القاعدة
من أحكام عقد البيع المقرره بالمادتين 266 و 300 من القانون المدنى القديم و المادة 439 من القانون المدنى الجديد إلزام البائع بضمان عدم منازعته المشترى في المبيع فيمتنع عليه أبدا التعرض للمشترى وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب العقد إلا إذا توافرت لديهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية . و إذن فمتى كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب إثبات صحة و نفاذ عقد البيع الصادر إليها من مورث المطعون عليهم مع إلزامهم بتسليم الأطيان المبيعة ، و كان دفاع المطعون عليهم بسقوط حق الطاعنة لقعودها عن رفع دعواها أكثر من خمس عشرة سنة بعد تاريخ صدور العقد هو من قبيل المنازعة الممتنعة عليهم قانوناً بمقتضى إلزام القانون مورثهم بالضمان السالف الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة استنادا إلى هذا الدفاع يكون قد خالف القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مارس سنة 1954 (90) القضية رقم 64 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة سليمان ثابت، ومحمد نجيب أحمد، وأحمد العروسي، ومحمود عياد المستشارين. بيع. دعوى صحة التعاقد. التزام البائع بضمان التعرض. هذا الالتزام لا يسقط أبداً بالتقادم. مثال. دعوى بصحة ونفاذ البيع وتسليم المبيع. منازعة البائع أو ورثته في طلبات المشتري بحجة سقوط الالتزامات المترتبة على العقد بالتقادم. غير جائزة. من أحكام عقد البيع المقررة بالمادتين 266 و300 من القانون…

