قصد جنائي .جريمة"أركانها ". قتل عمد .سبق إصرار.
الموجز
جواز نشوء نية القتل. إثر مشادة وقتية.
القاعدة
من المقرر أنه لا مانع قانوناً من إعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية كما أن الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مارس سنة 1980 برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، ومصطفى جميل مرسي، وفوزي أسعد، وهاشم قراعة. (75) الطعن رقم 2114 لسنة 49 القضائية (1) فاعل أصلي. قصد جنائي. جريمة "أركانها". قتل عمد. سبق إصرار. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". الفاعل. في حكم المادة 39 من قانون العقوبات؟ الفاعل مع غيره. هو بالضرورة شريك. وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده. متى يتحقق قصد المساهمة؟ القصد الجنائي أمر باطني.…

