حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .
الموجز
الفساد في الاستدلال . ماهيته . انطواء أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستباط . تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو الى عدم فهم للعناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بينها . من حالاته . عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت اليها المحكمة بناء على تلك العناصر .
القاعدة
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد القاضي / محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز نائب رئيـس المحكمــــــةوعضوية السادة القضاة / محمــــــد رشــــــاد أميــــــــن ، طارق سيد عبد الباقــــىأحمـــد برغـــــــــــش و نصــــــــــر ياسيــــــــــن" نواب رئيس المحكمة "والسيد رئيس النيابة / جمال الدين فرج على .والسيد أمين السر / مجدى حسن على .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت أول ربيع آخر سنة 1440هـ الموافق 8 من ديسمبر سنة 2018 م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14834 لسنة…

