حكم "عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب .عقد " تفسيره ، آثاره " " من أنواع العقود : عقد البيع " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن نقض العقد أو تعديله " " سلطتها في تفسير العقود " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
الطعن
رقم ۱٦۱۰۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۲/۲۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.