نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
لمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام . شرطه . توفر جميع العناصر التى تتيح الإلمام بها لدى محكمة الموضوع . علة ذلك .
القاعدة
من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض أن تُثير من تلقاء ذاتها في الطعن مسألة تتعلق بالنظام العام تكون واردة على ما رفع عنه شريطة توافر جميع العناصر التي تُتيح الإلمام بها لدى محكمة الموضوع ، وكانت إجراءات التقاضى من النظام العام .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأربعاء (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيد القاضي / ســـــــامــــــح مــصــطفى نائـب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة القضاة / ســـــــامى الـــــدجــوى ، مــــــحــــمـــود الــعــــتـــيـــق عمرو يحيى القاضى و صــــــــــــلاح بـــــــــــــــــدران نـواب رئـيـس الـمـحـكمة . وبحضور رئيس النيابة / محمد ربيع . وأمين السر الأستاذ / محمد عبد المجيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 22 من جمادى الأولى سنة 1440ه الموافق 27 من فبراير سنة…

