استئناف .
الموجز
قيد الاستئناف في القانون المختلط . عدم وجود ميعاد خاص للقبد . لا يترتب على عدم القيد سقوط الاستئناف وانما مجرد ايقاف السير فيه . مثال . استئناف رفع في ظل قانون المرافعات المختلط . عدم قيده حتى سريان قانون المرافعات الجديد هذا الاستئناف لا يسقط بل تبقى صحيفته منتجة لآثارها . جواز تحديد جلسة جديدة انظره مالم يكن قضى بسقوطه وفقا للمادة 344 مرافعات مختلط . المادتان 43 ، 344 مرفعات مختلط ، من قانون المرافعات الجديد .
القاعدة
لما كان قانون المرافعات المختلط لم يضع ميعاداً خاصاً لقيد الإستئناف فانه كانت تتبع فيه القاعده العامة التى وردت بالمادة 43 والتى توجب قيد الدعوى على الأقل في اليوم السابق على يوم الجلسة ، كما انه إذ خلا من نص يقضى بسقوط الاستئناف إذا اهمل قيده فانه كان يخضع لحكم القاعدة العامة التى قررتها المادة 344 فيوقف سيره ، ولكن لايسقط الحق فيه ، بل تبقى صحيفته منتجة لآثارها ، ويجوز للمستأنف تحديد جلسة أخرى لنظره بإعلان جديد مالم يقض بسقوطه وفقاً للمادة 344 وكانت المادتان الأولى والثانية من قانون المرافعات الجديد تقضيان بعدم سريانه على كل اجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به وببقاء هذا الأجراء صحيحاً ما لم ينص على خلاف ذلك لما كان ذلك يكون الاستئناف الذى رفعه الطاعن في ظل قانون المرافعات المختلط في 9 من يونيه سنة 1949 وأوقف سيره لاهمال قيده لجلسة 21 من يونية سنة 1949 التى كانت محدده لنظره أمام محكمة الاستئناف المختلط ، باقياً ومنتجاً لآثاره بعد تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد ، ومن ثم يكون صحيحاً إعلان الطاعن للمطعون عليهما في 28 من ديسمبر سنة 1949 بتحديد جلسة 10 من يناير سنة 1950 لنظر هذا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 نوفمبر سنة 1952 (19) القضية رقم 219 سنة 20 قضائية برئاسة حضرة المستشار الأستاذ عبد الحميد وشاحي وبحضور حضرات الأساتذة: سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي المستشارين. (1) استئناف. قيد الاستئناف في القانون المختلط. عدم وجود ميعاد خاص للقيد. لا يترتب على عدم القيد سقوط الاستئناف وإنما مجرد إيقاف السير فيه. مثال. استئناف رفع في ظل قانون المرافعات المختلط. عدم قيده حتى سريان قانون المرافعات الجديد. هذا الاستئناف لا يسقط بل تبقى صحيفته منتجة…

