فوائد " دفع غير المستحق " .
الموجز
المستلم لغير المستحق . ملزم برده مضافاً إليه فوائده . شرطه . أن يكون سيء النية . اعتباره كذلك من تاريخ زوال سبب الالتزام بالدين المدفوع له . م 185 مدنى .
القاعدة
مؤدى نص المادة 185 من القانون المدنى أنه يجب التمييز في واقعة تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها، وحسن النية يعنی اعتقاد المدفوع له أنه تسلم ما هو مستحق له، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر لديه العلم أنه يتسلم ما هو غير مستحق له وقت تسلمه أو بعد ذلك، إذ المناط في استحقاق الفوائد على الدين المقضي برده وفقا للمادة 185 سالفة البيان هو توافر سوء نية المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما في حالة الوفاء بدين كان مستحقا وقت الوفاء به ثم زال سبب الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق فلا تستحق الفوائد إلا من اليوم الذى يعلم فيه المدفوع له بزوال سبب الالتزام بالدين الموفى به، أما قبل ذلك فلا يلزم بها باعتباره حسن النية.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / يحيى عبداللطيف موميه " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أمين محمد طموم ، مصطفى ثابت عبدالعال عمر السعيد غانم " نواب رئيس المحكمة " وسامح سمير عامر بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد دراز. وأمين السر السيد/ إبراهيم عبدالله. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 13 من رجب سنة 1440 ه الموافق 20 من مارس…

