الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم . تصحيحه . ماهيه التصحيح .الطعنرقم ۳۳٤ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۲/۱۱/۲۷الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤رقم القاعدة۲٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول