مرض موت . حكم . تسبيبه
الموجز
تقريره لأسباب سائغة أن البائع لم يكن مريضا مرض الموت عند تحرير عقد البيع . رفضه ضمنا طلب الإحالة على التحقيق لإثبات هذا المرض . لاخطأ في تطبيق القانون ولا قصور .
القاعدة
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تر فيما قاله الطاعن من أن البائعة كانت مريضة مرض الموت عند تحرير عقد البيع إلا مجرد ادعاء غير جدى لأن الطاعن لم يقدم دليلا أو قرينة على أنها كانت مريضة ، فإن المحكمة بناء على هذه الأسباب السائغة التى أوردتها تكون قد رفضت ضمنا طلب الاحالة على التحقيق لإثبات مرض الموت ، وهذا لا خطأ فيه في تطبيق القانون كما لايشوبه القصور
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1952 (23) القضية رقم 268 سنة 20 القضائية برئاسة حضرة المستشار الأستاذ عبد الحميد وشاحي وبحضور حضرات الأساتذة: سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي المستشارين. (1) مرض موت. حكم. تسبيبه. تقريره لأسباب سائغة أن البائع لم يكن مريضاً مرض الموت عند تحرير عقد البيع. رفضه ضمناً طلب الإحالة على التحقيق لإثبات هذا المرض. لا خطأ في تطبيق القانون ولا قصور. (2) مرض موت. نقض. طعن. حكم. تسبيبه. تقريره بأسباب سائغة أن…

