ملكية " نطاق حق الملكية " .
الموجز
الملكية . وظيفة اجتماعية موكلة إلى المالك . مناط حماية القانون لها . التزام المالك بحدودها . مؤداه . تقديم المصلحة العامة عند التعارض مع حق الملكية . المواد 802 ، 806 ، 823 مدنى والأعمال التحضيرية له .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 802 من القانون المدنى أن لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ، إلاّ أن مؤدى نص المادتين 806 ، 823 من ذات القانون – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى - أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له بل لها وظيفة اجتماعية يُطلب من المالك القيام بها ، ويحميه القانون مادام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة ، أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فإن المصلحة العامة هي التي تُقدم.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الخميس (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / ممدوح القزاز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد الله ، مراد أبو موسى نواب رئيس المحكمة أحمد رمزى و أحمد تونى بحضور رئيس النيابة السيد / محمد أسامه . وأمين السر السيد / محمود مدين . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 4 من جمادى الأولى سنة 1440 ه الموافق 10 من يناير سنة 2019…

