تقادم " التقادم المكسب للملكية : نوعا التقادم : التقادم المكسب الطويل : صور التملك : التملك بوضع اليد " " إثبات التقادم " . حيازة " شروطها : وضع اليد الفعلي " . خبرة " ندب الخبراء : القصد منه " . ملكية " أسباب كسب الملكية : : الحيازة المكسبة للتملك : شروط الحيازة المكسبة للملكية : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " .
الموجز
وضع اليد المكسبة للملكية . واقعة مادية . العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفى عناصره القانونية . لا عبرة بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانونى قد يطابق الواقع أو لا يطابقه . لازمه . التزام محكمة الموضوع بالتحقق من توافر الشروط اللازمة لها . امتناع ترك أمر تحقيقها أو الفصل فيها للخبير . اقتصار مهمة الأخير على إبداء الرأى في المسائل الفنية أو الحسابية .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – ( أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ) هو واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفى لعناصره القانونية كما تطلبها القانون لا بما ورد بشأنها في محرر أو تصرف قانونى قد يطابق الواقع أو لا يطابق ، ويجوز إثباتها بكافه طرق الإثبات القانونية ، ولازم ذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها بنفسها وتتحراها باعتبارها مسألة قانون لا يترك أمر تحقيقها أو الفصل فيها للخبير الذى تقتصر مهمته على إبداء الرأي في المسألة الفنية أو الحسابية التي يستعصى عليها الوصول إلى كنهها
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الخميس (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / ممدوح القزاز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد الله ، مراد أبو موسى نواب رئيس المحكمة أحمد رمزى و أحمد تونى بحضور رئيس النيابة السيد / محمد أسامه . وأمين السر السيد / محمود مدين . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 4 من جمادى الأولى سنة 1440 ه الموافق 10 من يناير سنة 2019…

