نقل " نقل بحرى " " الوكيل الملاحى " . وكالة . قانون .
الموجز
عدم صدور تشريع يحدد المركز القانوني لأمين السفينة – الوكيل الملاحى – أو الأعمال التى يقوم بها . أثره . وجوب الرجوع في هذا الشأن إلى القواعد العامة في النيابة بمقتضى ما نصت عليه المادة 105 مدنى .
القاعدة
لما كان قانون التجارة البحرى لم يعرض لنظام أمين السفينة الذى كان وليد الضرورات العملية والتجارة البحرية ولم يصدر أى تشريع يحدد الطبيعة القانونية لأعمال هذا الأمين (الوكيل الملاحى) أو نطاق الأعمال التى يقوم بها فإنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى القواعد العامة في النيابة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / ضياء الدين أبو الحسن " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف موميه ، أمين محمد طموم مصطفى ثابت عبدالعال و عمر السعيد غانم " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ على البرى. وأمين السر السيد/ إبراهيم عبدالله. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 15 من جمادى الآخر سنة 1440 ه الموافق…

