نقض . طعن .
الموجز
نقض . طعن . حكم مادتين من محكمة الاستئناف بتأييد الامر الصادر بتوقيع حجز تحفظى على ما للدين لدى الغير . جواز الطعن فيه بطريق النقض . المادتان 375 ، 378 مرافعات
القاعدة
لما كانت المادة 375 من قانون المرافعات تجيز لمن صدر عليه الأمر أن يتظلم منه إلى نفس الآمر و لو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام المحكمة و يعتبر قراره في التظلم حكما يجوز الطعن فيه بما يجوز الطعن به في الأحكام التى تصدر على وجه السرعة ، وكان الأمر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير التحفظى قد تظلم منه الطاعن أمام القاضى الآمر ، فأصدر حكمه بتأييد الأمر بالحجز ، فاستأنف الطاعن هذا الحكم ، وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد فإن حكمها قد أنهى الخصومة في خصوص هذا الطلب ويجوز الطعن فيه بطريق النقض ، على أن هذا الحكم يعتبر من ناحية أخرى من الأحكام الوقتية الجائز الطعن فيها استقلالا عملاً بالمادة 378من قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من فبراير سنة 1954 (80) القضية رقم 434 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، ومصطفى فاضل، وأحمد العروسي، ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) نقض. طعن. حكم صادر من محكمة الاستئناف بتأييد الأمر الصادر بتوقيع حجز تحفظي على ما للمدين لدى الغير. جواز الطعن فيه بطريق النقض. المادتان 375، 378 مرافعات. (ب) حجز. هبة. حجز ما للمدين لدى الغير. الشروط الواجب توافرها في الدين المحجوز من…

