محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة" " سلطتها في تقدير عمل الخبير " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : إعادة المأمورية إلى الخبير " . خبرة " تقدير عمل الخبير " .
الطعن
رقم ۱٤٥۱۸ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۱/۱٦
الدائرة
اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.