الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات ."بوجه عام ". دفوع ."الدفع ببطلان الاعتراف". إكراه . نقض." أسباب الطعن .مالايقبل منها ".الطعنرقم ۱٦۲٥ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰۳/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۸٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول