دعوى بمنع التعرض . بدء ميعاد السنة الذى يجب أن ترفع الدعوى في خلاله . حكم . تسبيبه . تقريره أن سماح واضع اليد لغيره بشغل العين برضاه لايعتبر تعرضا يبدأ به ميعاد رفع الدعوى وانما يبدأ هذا الميعاد من وقت الادعاء بحق يتعارض مع حق واضع اليد في حيازة العين . صحيح في القانون .
الطعن
رقم ۸۲ لسنة ۲۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۲/۱۱/۰٦
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٤
رقم القاعدة
۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.