استيلاء " استيلاء الحكومة على العقارات " "الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية ". مسئولية " من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية الحكومة عن استيلائها على العقار دون اتباع الإجراءات القانونية". ملكية " أسباب كسب الملكية : الاستيلاء : استيلاء الحكومة على العقارات " "بعض صور الملكية : ملكية الدولة للأموال العامة و الخاصة ".
الموجز
استيلاء الحكومة على عقار جبراً دون اتباع إجراءات نزع الملكية . اعتباره غصباً لا ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة .مؤداه . وجوب تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع سواء كان الضرر قائما وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم.
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات ، التى يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ، يعتبر بمثابة غصب ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للدولة ، بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الاستيلاء ، وهو ما يستوجب مسئوليتها عن التعويض ، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض ، شأن المضرور من أى عمل غير مشروع ، له أن يطالب بتعويض الضرر ، سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عبـــد الـــســـــلام الـــــمزاحـــى يـــــــاســــــــــــر نـــــــصــــر " نــــــواب رئيس المحكمة " وعـــــــــــــمـــــــــــــــــرو صلاح الشــــــــــيــــــــمى وحضور السيد رئيس النيابة / محمود نجيب . وحضور أمين الســر السيد / إبراهيم محمد عبد المجيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 15 شوال لسنة 1439…

