دعوى "إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ".محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ".
الموجز
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادة الشهود للتحقق من توافر مستلزمات الوقاية من الأخطار الكهربائية وأن إصابته حدثت نتيجة خطأ المشرف الفني التابع للشركة المطعون ضدها. دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه عنه . قصور. علة ذلك
القاعدة
إذ كان الثابت في الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي ، القاضى برفض الدعوى ، رغم أن الطاعن تمسك بصحيفة استئنافه ومذكرات دفاعه أمام محكمة الاستئناف ، بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادة العمال الواردة أسماؤهم بأمر الشغل ، والتحقق من مدى توافر مستلزمات الوقاية من الأخطار الكهربائية ، وأن إصابته حدثت نتيجة خطأ المشرف الفنى التابع للشركة المطعون ضدها ، المنوط به الرقابة والإشراف ، بعدم توجيهه إلى المكان المراد إصلاحه ، وتركه يصعد خطأ إلى خط آخر مجاور موصل إليه التيار الكهربائي ، للخط المراد إصلاحه والمفصول عنه التيار الكهربائي ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وإذ خلت الأوراق من أوراق الدعوى أمام محكمة أول درجة والحكم الابتدائي الصادر فيها ، بعد إجابة قلم الحفظ بمحكمة -- الكلية بأن هذا الملف لم يتم العثور عليه منذ أحداث ثورة يناير 2011 ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، وتقرير أو نفى المُدعى به في سببي الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عبـــد الـــســـــلام الـــــمزاحـــى يـــــــاســــــــــــر نـــــــصــــر ، مــــحــــــــــمــــــــد صــــــفــــــوت " نــــــواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / محمود نجيب . وحضور أمين الســر السيد / إبراهيم محمد عبد المجيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 19 رمضان لسنة 1439…

