شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى "إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ".محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ".

الطعن
رقم ٦۲۰۸ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰٦/۰٤⁩

الموجز

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادة الشهود للتحقق من توافر مستلزمات الوقاية من الأخطار الكهربائية وأن إصابته حدثت نتيجة خطأ المشرف الفني التابع للشركة المطعون ضدها. دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه عنه . قصور. علة ذلك

القاعدة

إذ كان الثابت في الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي ، القاضى برفض الدعوى ، رغم أن الطاعن تمسك بصحيفة استئنافه ومذكرات دفاعه أمام محكمة الاستئناف ، بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادة العمال الواردة أسماؤهم بأمر الشغل ، والتحقق من مدى توافر مستلزمات الوقاية من الأخطار الكهربائية ، وأن إصابته حدثت نتيجة خطأ المشرف الفنى التابع للشركة المطعون ضدها ، المنوط به الرقابة والإشراف ، بعدم توجيهه إلى المكان المراد إصلاحه ، وتركه يصعد خطأ إلى خط آخر مجاور موصل إليه التيار الكهربائي ، للخط المراد إصلاحه والمفصول عنه التيار الكهربائي ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وإذ خلت الأوراق من أوراق الدعوى أمام محكمة أول درجة والحكم الابتدائي الصادر فيها ، بعد إجابة قلم الحفظ بمحكمة -- الكلية بأن هذا الملف لم يتم العثور عليه منذ أحداث ثورة يناير 2011 ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، وتقرير أو نفى المُدعى به في سببي الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عبـــد الـــســـــلام الـــــمزاحـــى يـــــــاســــــــــــر نـــــــصــــر ، مــــحــــــــــمــــــــد صــــــفــــــوت " نــــــواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / محمود نجيب . وحضور أمين الســر السيد / إبراهيم محمد عبد المجيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 19 رمضان لسنة 1439…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا