شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

فوائد " فوائد العمليات المصرفية " .

الطعن
رقم ۱۰۰۸ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰۳/۱۲⁩

الموجز

العمليات المصرفية . استثنائها من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية . م 40/1 ق 88 لسنة 2003 . مناطه . ورود سعر الفائدة الاتفاقية في العقد المبرم بين البنك وعميله .

القاعدة

المشرع استقر في خصوص تحديد أسعار الفائدة ومنذ صدور القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصري والجهاز المصرفى، ووفقًا للمادة 7(د) منه، على منح مجلس إدارة البنك المركزى سلطة تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة العمليات ومقدار الحاجة إليها وفقًا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر، ثم صدر القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى المصري والجهاز المصرفى والنقد، والذى ألغى القانون الأول، فمنح في المادة (40/1) منه لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أى قانون آخر، ومؤدى ذلك أن المشرع قد استثنى العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادتين 226 و227 من القانون المدنى، غير أن مناط الالتزام بسعر الفائدة الاتفاقى الذى يحدده كل بنك وفقًا لسلطته في هذا الشأن، هو الرجوع إلى عقد التسهيل ذاته – أياً كانت صورته – المبرم بين البنك وعميله، وإذا ما تبين خلو العقد المذكور من سعر اتفاقى، وجب تطبيق السعر القانوني للفائدة.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضـى/ نبيـــــــــــــــل عمــــــــــــــران       نائــــــب رئيس المحكمــــة    وعضوية السـادة القضاة/ محمــــــــــــود التركــاوى       ود. مصطفــــــى ســالـمـان                    وصــــــــلاح عصمـــــــت       ود. محمـــــــــــــد رجــــــــــــــاء           نـــواب رئيس المحكمــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد سليم.والسيد أمين السر/ خالد وجيه.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الثلاثاء 5 من رجب سنة 1440هـ الموافق 12 من مارس سنة 2019م.   أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1008 لسنة 77 قضائية. المرفوع منبنك الإسكندرية ويمثله قانونًا السيد/ رئيس مجلس الإدارة.يعلن فى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا