اختصاص " الاختصاص الولائى : أعمال السيادة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضـى/ نبيـــــــــــــــل عمــــــــــــــران نائــــــب رئيس المحكمــــة وعضوية السـادة القضاة/ محمــــــــــــود التركــاوى ود. مصطفــــــى ســالـمـان وصــــــــلاح عصمـــــــت ود. محمـــــــــــــد رجــــــــــــــاء نـــواب رئيس المحكمــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد سليم.والسيد أمين السر/ خالد وجيه.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الثلاثاء 5 من رجب سنة 1440هـ الموافق 12 من مارس سنة 2019م. أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11513 لسنة 84 قضائية. المرفوع منشبكة الجزيرة الإعلامية.ومقرها الدوحة – قطر، وتعلن بمحلها المختار…

