شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص الولائى : أعمال السيادة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .

الطعن
رقم ۱۱٥۱۳ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰۳/۱۲⁩

الموجز

اتحاد الإذاعة والتليفزيون هيئة عامة تتولى إدارة مرفق الإذاعة المسموعة والمرئية في جمهورية مصر العربية . ق 13 لسنة 1979 . مقتضاه . قراراته بمنح أو منع إشارة البث التليفزيونى . قرارات إدارية تخضع للرقابة القضائية . لا تعُد من قبيل أعمال السيادة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

القاعدة

إذ كان اتحاد الإذاعة والتليفزيون وفقًا لقانون إنشائه رقم 13 لسنة 1979، هو هيئة عامة تتولى إدارة مرفق عام، وهو الإذاعة المسموعة والمرئية في جمهورية مصر العربية، فإن قراراته سواء كانت بمنح أو منع إشارة البث التليفزيونى، لا تعُد من قبيل الأعمال السياسية التى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم والتى تتأبى على الرقابة القضائية، بل هى قرارات إدارية تخضع للرقابة القضائية على أعمال الإدارة شأنها شأن جميع الهيئات العامة التى يجب أن تقوم على سند من سيادة القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار إذاعة مباراة كرة القدم محل التداعى عبر قنوات التليفزيون المصري عملًا من أعمال السيادة ورتب على ذلك قضاءه بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضـى/ نبيـــــــــــــــل عمــــــــــــــران       نائــــــب رئيس المحكمــــة    وعضوية السـادة القضاة/ محمــــــــــــود التركــاوى       ود. مصطفــــــى ســالـمـان                    وصــــــــلاح عصمـــــــت       ود. محمـــــــــــــد رجــــــــــــــاء           نـــواب رئيس المحكمــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد سليم.والسيد أمين السر/ خالد وجيه.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الثلاثاء 5 من رجب سنة 1440هـ الموافق 12 من مارس سنة 2019م.   أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11513 لسنة 84 قضائية. المرفوع منشبكة الجزيرة الإعلامية.ومقرها الدوحة – قطر، وتعلن بمحلها المختار…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا