شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أثر نقض الحكم " .

الطعن
رقم ٦۷۷٤ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰۲/۲٦⁩

الموجز

نقض الحكم الصادر بشأن أمرى تقدير الرسوم . أثره . زوال ذلك الحكم واعتباره كأن لم يكن وإلغاء أمرى تقدير الرسوم محل المطالبة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين سبق لهم أن طعنوا بطريق النقض على الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2010 استئناف المنصورة الاقتصادية الصادر بشأنه أمرى تقدير الرسوم محل المطالبة – بالطعن رقم 4512 لسنة 82 ق، وبتاريخ 26/12/2017 حكمت المحكمة في موضوع الدعويين الأصلية والفرعية بإلزام الطاعنين الثانية والثالث أن يؤديا للبنك المطعون ضده، وفى حدود ما آل إلى كل منهما من تركة مورثيهما المرحوم/ ... والمرحومة/ ...، مبلغ 81/1,128,302 جنيه والفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنويًا من تاريخ 11/5/2003 وحتى تمام السداد، ومبلغ 20/11,943,954 جنيه والفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنويًا من تاريخ 9/4/2000 وحتى تمام السداد، ومبلغ 85/9095 جنيه والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ 22/11/2006 وحتى تمام السداد. ومن ثم فإنه يترتب على ذلك زوال الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن وإلغاء أمرى تقدير الرسوم موضوع المطالبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض المعارضة موضوعًا فإنه يكون معيبًا.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية والاقتصادية برئاسة السيد القاضى/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى ود. مصطفى سالمان وصلاح عصمت ود. محمد رجاء نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد أبو الروس. والسيد أمين السر/ خالد وجيه. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة. فى يوم الثلاثاء 21 من جمادى الآخرة سنة 1440ه الموافق 26 من فبراير سنة 2019م. أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد في جدول…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا