نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
نقض الحكم الصادر بشأن أمرى تقدير الرسوم . أثره . زوال ذلك الحكم واعتباره كأن لم يكن وإلغاء أمرى تقدير الرسوم محل المطالبة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين سبق لهم أن طعنوا بطريق النقض على الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2010 استئناف المنصورة الاقتصادية الصادر بشأنه أمرى تقدير الرسوم محل المطالبة – بالطعن رقم 4512 لسنة 82 ق، وبتاريخ 26/12/2017 حكمت المحكمة في موضوع الدعويين الأصلية والفرعية بإلزام الطاعنين الثانية والثالث أن يؤديا للبنك المطعون ضده، وفى حدود ما آل إلى كل منهما من تركة مورثيهما المرحوم/ ... والمرحومة/ ...، مبلغ 81/1,128,302 جنيه والفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنويًا من تاريخ 11/5/2003 وحتى تمام السداد، ومبلغ 20/11,943,954 جنيه والفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنويًا من تاريخ 9/4/2000 وحتى تمام السداد، ومبلغ 85/9095 جنيه والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ 22/11/2006 وحتى تمام السداد. ومن ثم فإنه يترتب على ذلك زوال الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن وإلغاء أمرى تقدير الرسوم موضوع المطالبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض المعارضة موضوعًا فإنه يكون معيبًا.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية والاقتصادية برئاسة السيد القاضى/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى ود. مصطفى سالمان وصلاح عصمت ود. محمد رجاء نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد أبو الروس. والسيد أمين السر/ خالد وجيه. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة. فى يوم الثلاثاء 21 من جمادى الآخرة سنة 1440ه الموافق 26 من فبراير سنة 2019م. أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد في جدول…

