قوة الأمر المقضي . حكم . تسبيبه .
الموجز
قضاؤه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . ما جاء بأسبابه مسوغ لاختلاف السبب في الدعويين . النعى عليه بمخالفة القانون . في غير محله . مثال في دعوى اخلاء تطبيقا لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 .
القاعدة
لما كان الحكم إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إستند إلى أن المدعيين قد طلبا في الدعوى السابقة الإخلاء لهدم المنزل وإقامة طابقين جديدن مكان الطابقين المزمع هدمهما وقد رفضت المحكمة الدعوى لأن إعادة البناء كما كان وعلى نفس المساحة وبذات الإرتفاع لايتحقق معه قصد الشارع من إجازة الإخلاء للهدم وإعادة البناء وهى التوسعة في الأماكن فإذا عاد المدعيان الآن وطلبا الهدم لإعادة البناء بحيث يحتوى على أكثر من دورين فقد إختلف السبب في الدعويين لتحقق غرض الشارع في هذه الدعوى بحصول التوسعه بالفعل ، وكان هذا الذى جاء بأسباب الحكم مسوغاً لإختلاف السبب في الدعويين ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من مارس سنة 1953 (115) القضية رقم 435 سنة 21 القضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة. وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمد زكي شرف المستشارين. ( أ ) نقض. طعن. إجارة. حكم صادر على خلاف حكم سابق بين نفس الخصوم في منازعات الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947. جواز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 426 مرافعات ولو كان الطعن فيه غير جائز وفقاً للمادة 425 مرافعات.…

