محاماة . وكالة . مسئولية .
الموجز
مسئولية محام لخطئه في الدفاع عن موكله . حكم . تسبيبه . ؟إقامته على خطأ المحامى في الدفاع أمام محكمة أول درجة و عدم حضوره في الاستئناف رغم اتفاقه مع الموكل على ذلك . لا تناقض .
القاعدة
متى كان الحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه بمسئولية المحامى عن تعويض موكلته على خطئه في الدفاع عنها في قضية شرعية خطأ أدى إلى رفض دعواها ، و كان الحكم المطعون فيه رغم تأييده الحكم الإبتدائى لأسبابه أضاف أن المحامى مقصر أيضاً لعدم حضوره عن موكلته في الإستئناف المرفوع منها عن الحكم الإبتدائى رغم إتفاقه معها على الحضور ، فان الحكم لايكون متناقضاً في أسبابه تناقضاً يبطله ، ذلك أن الحكم المطعون فيه يقرر مسئولية المحامى سواء صح دفاعه بأنه لم يخطىء فيما أبداه من دفاع عن موكلته لدى المحكمة الشرعية أم لم يصح لأنه كان لزاماً عليه في الحالة الأولى أن يباشر الإستئناف عن موكلته ليتوصل إلى إلغاء الحكم الإبتدائى لمصلحتها بعد أن إتفق معها على ذلك
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من إبريل سنة 1953 (136) القضية رقم 255 سنة 20 القضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وحضور حضرات الأساتذة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وسليمان ثابت وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) محكمة الموضوع. إثبات. ترجيح شهادة على أخرى هو من إطلاقات قاضي الموضوع. عدم ملزوميته ببيان أسباب الترجيح. (ب) محاماة. وكالة. مسئولية. مسئولية محام لخطئه في الدفاع عن موكله. حكم. تسبيبه. إقامته على خطأ المحامي في الدفاع أمام محكمة أول درجة وعدم حضوره…

