حكم . تسبيبه . تمسك الطاعن في جميع مراحل التقاضى أن المطلات المشار اليها في طعنه لا يمكن أن تكتسب حق إرتفاق المطل لأنها مفتوحة على أرض فضاء ومتروكة من طريق التسامح . خلو الحكم من الرد على هذا الدفاع الجوهرى . قصور يبطله .
الطعن
رقم ۳٥۹ لسنة ۲۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۲/۱۰/۳۰
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٤
رقم القاعدة
۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.