شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بيع " الوعد بالبيع " .

الطعن
رقم ۸۹٤۰ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰۹/۲٤⁩

الموجز

تمسك الطاعن بتحقق شروط عقد البيع أو الوعد به من الشركة المطعون ضدها للفيلا محل التداعى. قضاء الحكم المطعون فيه برفض ذلك الدفاع لعدم توافر أركان عقد البيع أو الوعد به لافتقاد الأوراق للسعر النهائي للفيلا من قبل الأخيرة وقبوله من الطاعن والتوقيع على عقد البيع الابتدائي بذلك وأن ما سدده الأخير هو دفعة حجز لها . صحيح . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من أوراق ومستندات الدعوى واستمارة الحجز المؤرخة 22/9/2006 أن ما سدده الطاعن من مبالغ للشركة المطعون ضدها الأولى لم يكن سوى مجرد دفعة حجز وأن الثمن النهائي للفيلا لم يتحدد بعد وأن التعاقد لا يعتبر قائماً إلا بالتوقيع على عقد البيع الابتدائي بعد تحديد الثمن النهائي للفيلا من قبل الشركة المطعون ضدها الأولى وقبوله من الطاعن وهو ما خلت منه الأوراق وانتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم توافر أركان عقد البيع أو الوعد به وذلك بأسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن بالنعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون النعى غير مقبول.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الاثنين ( أ ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسـة السيـد القاضــى / بليـــــــــــــــــغ كمـــــــــــــــــال " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / زيـــــــــــــــــــاد بشيــــــــــر ، أحمــــــــد علـــــــــــى راجــــــــــح عــــــــــــلاء الصاوى " نواب رئيس المحكمة " وهشام عبد الستار بحضور رئيس النيابة السيد / حسن عبد السميع. وأمين السر السيد / وائل عبد الهادى. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 14 من محرم سنة 1440 هـ الموافق…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا