بيع " الوعد بالبيع " .
الموجز
تمسك الطاعن بتحقق شروط عقد البيع أو الوعد به من الشركة المطعون ضدها للفيلا محل التداعى. قضاء الحكم المطعون فيه برفض ذلك الدفاع لعدم توافر أركان عقد البيع أو الوعد به لافتقاد الأوراق للسعر النهائي للفيلا من قبل الأخيرة وقبوله من الطاعن والتوقيع على عقد البيع الابتدائي بذلك وأن ما سدده الأخير هو دفعة حجز لها . صحيح . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من أوراق ومستندات الدعوى واستمارة الحجز المؤرخة 22/9/2006 أن ما سدده الطاعن من مبالغ للشركة المطعون ضدها الأولى لم يكن سوى مجرد دفعة حجز وأن الثمن النهائي للفيلا لم يتحدد بعد وأن التعاقد لا يعتبر قائماً إلا بالتوقيع على عقد البيع الابتدائي بعد تحديد الثمن النهائي للفيلا من قبل الشركة المطعون ضدها الأولى وقبوله من الطاعن وهو ما خلت منه الأوراق وانتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم توافر أركان عقد البيع أو الوعد به وذلك بأسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن بالنعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون النعى غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الاثنين ( أ ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسـة السيـد القاضــى / بليـــــــــــــــــغ كمـــــــــــــــــال " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / زيـــــــــــــــــــاد بشيــــــــــر ، أحمــــــــد علـــــــــــى راجــــــــــح عــــــــــــلاء الصاوى " نواب رئيس المحكمة " وهشام عبد الستار بحضور رئيس النيابة السيد / حسن عبد السميع. وأمين السر السيد / وائل عبد الهادى. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 14 من محرم سنة 1440 هـ الموافق…

