أموال " أموال الدولة الخاصة " . بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة". رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها ".
الموجز
الدعوى محل أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما بالطعن على قرار اللجنة المختصة بتحديد المقابل العادل للتعامل به بين الدولة وواضعى اليد . اعتبارها مجهولة القيمة . أثره . يستحق عليها رسم ثابت . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر واعتبارها دعوى معلومة القيمة يستحق عليها رسم نسبي وخدمات . خطأ.
القاعدة
إذ كانت الدعوى محل أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما قد أقيمت طعناً على قرار اللجنة المختصة بتحديد المقابل العادل الذى يتم التعامل على أساسه فيما بين الدولة وواضعى اليد وهى تُعد بحكم تشكليها من الجهات الإدارية ، ومن ثم فإن الدعوى المبتدأة بالطعن على القرار الصادر منها وعلى ما سلف بيانه تعتبر دعوى مجهولة القيمة يفرض عليها رسم ثابت فقط وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الدعوى مثار الطعن دعوى معلومة القيمة وأخضعها في تقدير الرسوم للرسم النسبى والخدمات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الاثنين ( أ ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسـة السيـد القاضــى / بليـــــــــــــــــغ كمـــــــــــــــــال " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / زيـــــــــــــــــــاد بشيــــــــــر ، أحمــــــــــد علــــــــى راجــــــــح عــــــــــــلاء الصاوى " نواب رئيس المحكمة " وهشام عبد الستار بحضور رئيس النيابة السيد / حسن عبد السميع. وأمين السر السيد / وائل عبد الهادى. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 14 من محرم سنة 1440 هـ الموافق…

