حراسة . ماهيتها . إجراء مؤقت بالضروة الداعية اليه . عدم نص الحكم في منطوقه على توقيت الحراسة لا يعيبه . تعيين حارس على أموال الشركة . لا يتعارض مع وجود مصف لها .
الطعن
رقم ۲۱٥ لسنة ۲۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۲/۱۰/۳۰
المكتب الفنى
٤
رقم القاعدة
۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.