الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةضرائب . رسوم بلدية . عدم جواز فرضها باثر رجعى مثال المادة 31 من دستور 5 يناير سنة 1890 والمادة 27 من دستور 1923الطعنرقم ٤۱۰ لسنة ۲۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۳/۱۲/۲٤الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى٥رقم القاعدة٥۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول