الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةمحكمة الموضوع " مسائل الواقع " . التزام " انقضاء الالتزام " . قوة قاهرة . حكم " تسبيب الحكم : ما يعد قصورا ".الطعنرقم ۱۱٦۸ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۰٥/۳۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۲۹۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول