عقد . تفسيره وتكييفه .
الموجز
تفهم نيه العاقدين لمعرفةما اذا كانت قد إتجهت إلى البيع بالعينة أم إلى البيع بحسب المواصفات . مسألة واقعية . استقلال قاضى الموضوع بها متى أقام قضاءه على استخلاص سليم . مثال .
القاعدة
ان تفهم نيه العاقدين لمعرفة إن كانت قد إتجهت إلى البيع بالعينة أم إلى البيع بحسب المواصفات الواردة في التعهد هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه فيها على إستخلاص سليم . و إذن فمتى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن من ضمن الأسباب التى أقيم عليها ماقررته المحكمة من أن الشىء الذى كان يقصده الطاعن بذاته وكان الدافع له على التعاقد هو صابون للغسيل رقم 1 زنة القطعة منه 50 جراما ، وأنه عندما قبل عطاء المطعون عليه نظر إلى نوع الصابون ورتبته وزنة كل قطعة منه أكثر مما نظر إلى العينة المقدمة من المطعون عليه ، يؤيد ذلك ما يبين من كتابه بقبول العطاء من أنه إهتم بذكر هذه المواصفات دون أن يذكر شيئاً عن العينة وأنه يؤخذ من دلالة هذه الظروف أن العينة ، و إن كان أشير إليها في التعهد الموقع عليه من المطعون عليه ، إلا أنها مثلاً من أمثلة الصابون المطلوب وأن البيع لم يكن بيعاً بالعينة بحقيقة معناه حتى يكون المطعون عليه مسئولا عن مطابقة الصابون المورد للعينة في كل شىء وأنه بحسبه أنه ورد صابوناً يتفق مع المواصفات الآنف ذكرها ومع المواصفات التى يشترطها القانون في مثل هذا الصابون ، فإن هذا الذى قررته المحكمة هو استخلاص سليم و لا يمنع من قبوله ذكر العينة في التعهد المحرر بين الطرفين متى كانت تحتمله بقية أوراق الدعوى وظروفها وملابساتها على الصورة المبينة في الحكم ويكون ما نعاه الطاعن على هذا الحكم من الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة حكم العقد على غير أساس
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من أكتوبر سنة 1952 (1) القضية رقم 162 سنة 20 القضائية برياسة حضرة الأستاذ عبد الحميد وشاحي المستشار وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي المستشارين. عقد. تفسيره وتكييفه. تفهم نية المتعاقدين لمعرفة ما إذا كانت قد اتجهت إلى البيع بالعينة أم إلى البيع بحسب المواصفات. مسألة واقعية. استقلال قاضي الموضوع بها متى أقام قضاءه على استخلاص سليم. مثال. إن تفهم نية العاقدين لمعرفة إن كانت قد اتجهت إلى البيع بالعينة أم…

