تقرير التلخيص . تزوير " الادعاء بالتزوير " .
الموجز
عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير .
القاعدة
لما كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعنتين أن تجحدا ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم تفعلاه ؛ فإن ما تنعاه الطاعنتان في هذا الشأن يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة الجنائية الأحد ( أ ) غرفة مشورة المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عاصم عبد الجبار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ممدوح يوسف و خلف عبد الحافظ نائبى رئيس المحكمة وأيمن جمال و مصطفى الدخميسي وأمين السر السيد / على محمود . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم 29 من صفر سنة 1436 ه الموافق 21 من ديسمبر سنة 2014 م . أصدرت القرار الآتي : فى الطعن المقيد…

