نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . محاماة .
الموجز
وجوب توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على أسباب الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة . إسقاط قيد المحامي الموقِع على الأسباب قبل تاريخ إيداعها . يوجب عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية ، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها أودعت بتاريخ 12 من يناير سنة 2014 موقع عليها من المحامي/ .... ، وقد ورد بكتاب نقابة المحامين المرفق بملف الطعن والمؤرخ في 18 من أكتوبر 2014 أنه تم إسقاط قيد المحامي/ .... بجلسة 3 من سبتمبر سنة 2012 ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من ديسمبر سنة 2014 برئاسة السيد القاضي / علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الوهاب ، أحمد الوكيل ، محمد الخطيب وعبد النبي عز الرجال نواب رئيس المحكمة .( 128 )الطعن رقم 7872 لسنة 84 القضائية نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . محاماة .وجوب توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على أسباب الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة . إسقاط قيد المحامي الموقِع على الأسباب قبل تاريخ إيداعها . يوجب عدم…

