حكم " تسبيب الأحكام : ماهيته والغاية منه " .
الموجز
تسبيب الحكم . غايته الأساسية الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه . سبيله . النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية . عدم كفاية مجرد النظر في منطوقه . المذكرة الإيضاحية لق 13 لسنة 1973 بتعديل م 178 مرافعات .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب الأحكام وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1973 بتعديل نص المادة 178 من قانون
المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــى / عبــــــد الصبور خلف الله نائــــب رئيـس المحكمـــــــــــة وعضوية السادة القضاة / إبراهــــــــــيم الضــــــــبــــــــــع ، حســـــــــــــــــــــن أبو علــــــــــيو حســـــــــــــن إســــــــــــماعيل و أحمـــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــاروق نــــواب رئيس المــــحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد الببلاوى . وأمين السر / ناصر عرابى . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 19 من ربيع الأول سنة 1440هـ الموافق 27 من…

