نقض . طعن .
الموجز
حكم صادر من محكمة الاستئناف الوطنية في دعوى تفسير حكم صدر من محكمة الاستئناف المختلطة . الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز .
القاعدة
لما كان الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه وفقا لنص المادة 367 مرافعات متمما للحكم الذى يفسره ويسرى عليه مايسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية و غير العادية ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على عدم جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من المحاكم المختلطة فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر من محكمة الاستئناف الوطنية في دعوى تفسير حكم صادر من محكمة الاستئناف المختلطة يكون غير قابل للطعن فيه بطريق النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من فبراير سنة 1954 (81) القضية رقم 185 سنة 22 القضائية برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، ومصطفى فاضل، وأحمد العروسي، ومحمود عياد المستشارين. نقض. طعن. حكم صادر من محكمة الاستئناف الوطنية في دعوى تفسير حكم صدر من محكمة الاستئناف المختلطة. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز. لما كان الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه وفقاً لنص المادة 367 مرافعات متمماً للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري…

