دعوى " سببها " حكم " حجية الأحكام ". قوة الأمر المقضي .
الموجز
حيازة الحكم قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة . شرطه . اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في كل من الدعوتين . عدم كفاية وحدة الخصوم والموضوع .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع في كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما هذا فضلاً عن وحدة الخصوم (1) ، فلا يكفى وحدة الخصوم والموضوع ليكون الحكم السابق حجية في الدعوى اللاحقة إذا كان السبب في الدعويين مختلفاً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الاثنين ( أ ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسـة السيـد القاضــى / بليـــــــــــــــــغ كمـــــــــــــــــال " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / زيـــــــــــــــــــاد بشيــــــــــر ، شريف سامى الكومى أحمــــد راجـــــــــــح و عـــــــــــــــــــــــلاء الصـــــــــــــاوى " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / حسين الشيخ . وأمين السر السيد / وائل عبد الهادى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 7 من شعبان سنة 1439 هـ…

