دعوى " دعوى إثبات الحالة "
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء الدعوى بالنسبة للمطالبة بالريع عن المدة محل الطعن . أثره . عدم جواز الطعن فيه بالنقض . علة ذلك . لا مصلحة للطاعنين في الطعن بالنقض .مثال
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ، وسقوط حق المطعون ضدهما في المطالبة بالريع عن المدة من عام 1971 حتى عام 1986 بالتقادم ، وانتهاء الدعوى بالنسبة للمطالبة بالريع عن المدة من عام 1987 وحتى إيداع التقرير ، استناداً إلى أن حق المطعون ضدهما في المطالبة بالريع سقط بالتقادم من عام 1971 حتى عام 1986 ، وأن الثابت من أوراق الدعوى ومحاضر الجلسات أن المطعون ضدهما لم يعدلا طلباتهما بعد إيداع التقرير ، إلى طلب إلزام الطاعنين بالريع الذى قدره الخبير في تقريره ومن ثم كان يجب على محكمة أول درجة والحال كذلك أن تقضى بانتهاء الدعوى ، وهو ما لم تفعله بقضائها بالإلزام الذى لم يطلبه المطعون ضدهما ، إلا أن الحكم المطعون فيه تدارك ذلك ، فيما قضى به من إلغاء الحكم الابتدائي ، والقضاء مجدداً بانتهاء الدعوى بالنسبة للمطالبة بالريع عن المدة من عام 1987 حتى إيداع الخبير تقريره ، وهى المدة محل الطعن الماثل ، وبالتالى لا يكون الحكم المطعون فيه قضى بشئ على الطاعنين ، ومن ثم تكون لا توجد مصلحة لهما في الطعن بالنقض على الحكم في هذا الخصوص
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عبـــد الـــســـــلام الـــــمزاحـــى يـــــــاســــــــــــر نـــــــصــــر و فــــــــــــــــوزى حــــــــــمــــدان " نــــــواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / محمد خليل . وحضور أمين الســر السيد / إبراهيم محمد عبد المجيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 21 شعبان لسنة 1439…

