استئناف . حكم .
الموجز
إبطال الحكم الابتدائي لعيب في الشكل . يجب على محكمة الاستئناف الفصل في موضوع النزاع . اقتصارها على تقرير البطلان دون الفصل في الموضوع . خطأ في القانون .
القاعدة
إذا إستنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ، ورأت محكمة الإستنئاف أن الحكم المستأنف باطل لعيب في الإجراءات ، فإنه يتعين عليها أن لا تقف عند حد تقرير هذا البطلان بل يجب أن تمضى في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب إتباعه . و إذن فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة إذ فصل في موضوع الدعوى قد شابه البطلان لعدم تدخل النيابة العمومية في مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب ، وكانت محكمة الإستئناف قد أنهت الخصومة كلها بحكمها المطعون فيه وذلك بتقريرها بطلان الحكم الإبتدائى متخلية عن الفصل في موضوع الدعوى فإنها تكون قد خالفت القانون
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من مارس سنة 1953 (114) القضية رقم 423 سنة 21 قضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي، وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمد زكي شرف المستشارين. ( أ ) نقض. طعن. ميعاد الطعن. حكم صادر في دعوى رفعت بوصفها دعوى مدنية. فصل المحكمة في مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب وتأسيس قضائها في الدعوى المدنية على نتيجة الفصل فيها. ميعاد الطعن في الحكم هو الميعاد المنصوص عليه في المادة 428 مرافعات…

