إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۷۸۲۰ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۱۲/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦٥
رقم القاعدة
۱۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.