بطلان البيع الوقائى المقصود به اخفاء رهن طبقا لنص المادة 339 من القانون المدنى " القديم " لا يؤثر عللى وضع اليد المذكور ولا يترتب تغيير سببه وجعله بنية التملك .
الطعن
رقم ۱۷٦ لسنة ۲۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۲/۱۰/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٤
رقم القاعدة
۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.